السيد البروجردي

465

جامع أحاديث الشيعة

بيعين في بيع ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع ما لم يضمن الدعائم 33 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع وسلف ( 1 ) 11 المعاني 278 - باسناده المتقدم في باب ( 5 ) انه لا قراءة في الركوع - عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله انه نهى صلى الله عليه وآله عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة ففي كل واحدة منها قولان اما المنابذة فيقال انها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع أو انبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا ويقال انما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله انه نهى عن بيع الحصاة والملامسة ان تقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا ويقال بل هو ان يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر اليه فيقع البيع على ذلك وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غرر كلها . 12 يب 386 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره بيع صك ( 2 ) الورق حتى يقبض . 13 الدعائم 23 ج 2 - عن جعفر بن محمد ( ع ) انه كره عن بيع الصك عن الرجل بكذا وكذا درهما " . 14 الدعائم 21 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى ، فاما الملامسة فقد اختلف في

--> ( 1 ) في الدعائم وقد اختلف في معنى هذا النهى فقال قوم هو أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا وقال آخرون هو ان يقرضه قرضا " ثم يباعه على ذلك وكلا الوجهين فاسد لان منفعة السلف غير معلومة فصار الثمن في ذلك مجهولا " ( 2 ) الصك الكتاب وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبا " فليبيعون ما فيها قبل أن يقبضوا معجلا ويعطون المشترى الصك ليمضى ويقبضه فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض - اللسان